قال في النهاية : له ذلك إجماعا ، ولا يجب قضاؤها ، وجعل مسألة الصلاة حجة للشافعي وقال : قياس الصوم عليها أولى ؛ لأنه لا يجب المضي في فاسدهما ، ويجب المضي في فاسد الحج ، لعله يريد أنه لا يمضي في فاسد صوم التطوع ونحوه.
وأما في التهذيب فقال : الخلاف في الصوم والصلاة.
لا يقال : فقد قال تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) لأن المراد بالمعاصي أو حيث لم يرد دليل بجواز الخروج.