واعلم أن في هذا نوعا من الخفاء ؛ لأن نفس العين لا توصف بتحليل ولا تحريم ؛ لأنها خلق الله تعالى ، وإنما التحليل والتحريم يتعلق بالأفعال المتعلقة بالعين ، أما لو قال : كأمي ومثل أمي فمذهبنا وأبي حنيفة ، والشافعي أن ذلك كناية في الظهار والطلاق.
وقال محمد : صريح في الطلاق لدخول حرف التشبيه ، وهو قول مالك ذكره في النهاية.
وقال المنصور بالله : إذا قال لزوجته : هي عليه كأمه وهو لا يعرف الظهار ونوى به التحريم كان ظهارا ؛ لأن ذكر الظهر ذكر جزء ، ولا ينقض الكل عن البعض ، وكذا إذا قال : منزلة أمه أو محرمة كتحريم أمه ، وهو قول المنصور بالله إذا نوى بقوله : كأمه التحريم كان ظهارا ، حكى مثله في (شرح الإبانة) عن المؤيد بالله ، وذكره ليحيى وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وقال أبو العباس ، وأبو طالب ، والشافعي : إنه لا يكون ظهارا ، ولعل وجه هذا القول : أنه كما إذا أطلق لفظ الحرام فإنه لا يكون ظهارا ، والتعليل الأول أظهر ، وقد قال في (شرح الإبانة) إذا قال لزوجته : إنها عليه كالخمر والخنزير ونوى الظهار لم يكن ظهارا عند السادة والفريقين.
تكميل لهذه الجملة ، وهو أن يقال : الكناية تلحق بالصريح حيث تقدم أمارة ، أو يكون ذلك في حال الغضب ، فإذا كان كذلك وقال رجل لزوجته حال المشادة والمخاصمة : أنت عليّ كظهر أمي ، أو كأمي ، أو منازل أمي هل يظهر فرق بين هذه الألفاظ في أن لكل لفظ دلالة تخالف دلالة اللفظ الآخر ، أو تكون دلالتها متحدة ، وهو أنه أراد أن يشبه تحريمها بتحريم أمه ، فيدخل في حكم المظاهر ، وفي كلام كثير من أهل التعاليق انضراب في هذه المسألة ، وفي كلام بعضهم تشنيع على من أفتى بكفارة يمين ، حيث نوى تحريم الوطء ، وقد يقال : إن نوى التحريم مع بقاء