الفصل الرابع :
وهو في بيان المظاهر منها فهي الزوجة بلا إشكال ، ولا فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة ، حرة أو أمة ، صحيحة أو مريضة ، يستطاع وطؤها أو لا ، كالرتقاء ، يحل وطؤها أو لا ، كالمحرمة والحائض ، والصائمة فرضا لم تعدّ فيه ، أو حاملا من غيره كوطء شبهة أم لا ، لعموم قوله تعالى : (مِنْ نِسائِهِمْ) وقد خرجت الأمة المملوكة والمدبرة ، وأم الولد بما تقدم.
وأما المعتدة من الطلاق البائن فمنع ذلك الأئمة وسائر العلماء ؛ لأنها في حكم الأجنبية ، وتأتي مثلها المعتدة عن انفساخ.
وأما المعتدة عن طلاق رجعي فقال المزني : لا يصح ظهارها ، وهو الذي ذكره القاضي زيد لمذهب الهادي ، كما لا يصح إيقاع الطلاق عليه.
وقال أكثر العلماء : يصح ذلك ، قيل : وهذا قد ذكره ابن أبي الفوارس لمذهب الهادي عليهالسلام ، وكذا ذكره صاحب الوافي أنه يصح ظهار المعتدة عن الرجعى والإيلاء منها ، وقد يقوي كلامهما في الظهار ؛ لأنه لا يتضمن معنى الطلاق ، ولأن وطأها جائز لمريد الرجعة ، ولأنه ينطلق عليها اسم الزوجة بدليل صحة الموارثة بينهما ، ولحوق الفسخ بالردة ونحوها.
وأما الفصل الخامس والسادس والسابع
وهو بيان المظاهر به ، وبيان المشبه ، والمشبه به.
أما المظاهر بها فهي الأم من النسب التي هي الوالدة للمظاهر ، وهذا مجمع عليه ، واختلف العلماء هل يقصر عليها أم لا؟ فمذهب الهادي عليهالسلام وهو الظاهر من مذهب أسباطه ، وأحد قولي الشافعي أن ذلك مقصور على الأم من النسب.