يمنع من الظهار ، كالظهار من الحائض والمحرمة ، وكان يلزم أن لو أعاد الظهار بعد الوطء أن لا يكرر ؛ لأن التحريم باق على الصحيح خلاف قول المنصور بالله ، وتعليل الشرح أن اللفظ الأول مهما لم يرتفع حكمه فلا تأثير لتكرره ، فيلزم منه أن لا يتكرر حكم الظهار ، ولو وطئ وفيه نظر.
الفرع الثالث : لو ظاهر من عدة نسوة بكلمة واحدة أو بكلمات فمذهبنا وهو مروي عن زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن حي : لكل واحدة كفارة.
وقال مالك : كفارة واحدة ، والشافعي قال : إن كان بألفاظ فكفارات ، وإن كان بلفظ واحد فقولان في التكرر ، وسبب الخلاف أن الآية محتملة لقولنا من حيث أن الله تعالى أوجب الكفارة على المظاهر قبل المسيس بقوله : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) ولم يفصل بالنظر إلى كل واحدة بين أن يكون قد ظاهر من الأخرى أم لا ، واحتج الشافعي لأحد قوليه بأن ذلك مروي عن عمر ، واحتج للقول الآخر بأنه وحّد الظهار والعود بالنظر إلى كل واحدة فكان كما لو أفرده.
واعلم أن دلالة الآية محتملة ، وقد تعلل أهل المذهب بأنها لرفع التحريم لكل واحدة محرمة.
وقال في النهاية : إن شبهنا بالطلاق تعددت وإن شبهنا بالإيلاء فكفارة ، ورجح التشبيه بالإيلاء.
الفرع الرابع : إذا تعقب الظهار ملك للزوجة أو طلاق رجعي ، أو بائن أو تثليث أو فسخ بردة ، ثم عادت زوجته فالوطء محرم لا يبيحه إلا التكفير.
وقال أبو يوسف ومحمد : الردة تبطل حكم الظهار.
حجتنا أن الآية لم تفصل في وجوب التكفير على من عاد.