القول الثاني : من حيث تعين أنه استحال ما عزم عليه ، وأنها شرعت لحل الوطء ، وقد مات.
الفرع الثاني : إذا كرر لفظ الظهار على امرأة هل يكرر الكفارة أم لا؟ أما ما كرره بعد أن كفر للأول فلا إشكال في تكررها ، وذلك داخل في عموم الآية.
وأما إذا كان قبل التكفير وقبل العود فإن أراد تأكيد الأول فكفارة واحدة ، وإن لم يرد تأكيده فمذهبنا ومالك وقول الشافعي أنها كفارة واحدة.
قال في التهذيب : لا تكرر عند الهادي ، وهو مروي عن الحسن وعطاء ، وطاوس ، والشعبي ، وإبراهيم والزهري ؛ لأن قوله تعالى : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) لم يخص من كرر ممن لم يكرر ، بل أوجبت تحرير رقبة ، والرسول عليهالسلام في حديث أوس لم يسأل هل كرر أم لا ، وأحد قولي الشافعي تكرر.
وقال زيد بن علي : تكرر إن اختلف المجلس ، لا إن اتحد المجلس.
قال في التهذيب : وهو مروي عن علي عليهالسلام ، وحجتنا من طريق القياس أن تكرير السبب لا يوجب تكرير المسبب كتكرر الحدث تكفي عنه طهارة واحدة ، وتكرر الزنا فيه حد واحد ، والشافعي في أخير قوليه شبه ذلك بالطلاق.
أما لو أعاد اللفظ بعد العود قبل الوطء ففي هذا تردد بين المفرعين ، رجح الفقيه علي عدم التكرر ؛ لأنه كرره والتحريم باق ، ورجع إليه الفقيه ، يحيى بن أحمد وكان قبل ذلك يقول : تكرر الكفارة لأن الولى قد تعلقت بذمته ، وهذا محتمل ؛ لأنه ظهاره الثاني يوجب عودا آخر ، وليس التحريم