يعني صار ، والثغاء بالفتح نبت يبيض إذا يبس يشبه به الشيب
وأما بطلان قول الشافعي : إنه إمساكها عن الطلاق فذلك يظهر من وجوه :
الأول : أن ثم للتراخي والإمساك حاصل عقيب الظهار ، ولأنا لو جعلنا الطلاق مسقطا لم يصح ذلك ؛ لأنه قول يوجب التحريم ، فلم يكن مسقطا لتحريم آخر ، كإعادة لفظ الظهار ، ولأن الإمساك خلاف التخلية ، والظهار لم يقبض التخلية ، والشافعي يقول : تشبيهه لامرأته بأمه يقتضي عدم إمساكها ، وإذا لم يطلق فقد عاد.
وأما بطلان قول الزهري والحسن أنه نفس الوطء فذلك بطلانه ظاهر من الآية ؛ لأنه تعالى قال : (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) فأوجب الله تقديم العتق على الوطء ، فكيف يقال : الوطء أوجب العتق.
وأما قول المنصور بالله أنه الإرادة مع الخلوة فهذا يحتاج إلى دليل.
الوجه الثالث : مما تمسك به أهل المذهب في تفسيرهم للعود أن قالوا : السابق إلى الأفهام أن العود هو الرجوع عن التحريم ، فإذا عزم على الوطء سمي عائدا ، ونظير هذا الحديث وهو قوله عليهالسلام : «العائد في هبته كالعائد في قيئه» أي : الذي يريد الرجوع في الهبة ، وأيضا معنى العود التدارك ، فيكون المراد ثم يتداركوا ما قالوا ومنه المثل (عاد غيث على ما أفسد) أي : تداركه بالإصلاح
ويتعلق بهذا فروع : الأول : لو مات قبل العود والوطء فلا كفارة عندنا ، وكذا لو ماتت ولو مات بعد العود وقبل الوطء وجبت عند السادة ، والصحيح من قولي المنصور بالله ذكر ذلك في حواشي المذهب ، وأحد القولين للمنصور بالله لا يجب ، والآية محتملة لقولنا من حيث أن الله تعالى رتب الكفارة على العود ، وقد حصل وهو يحتمل.