القول الثاني : ل (الشافعي) : أن العود أن يمسكها بعد الظهار ، ولا يطلقها قدر ما يمكنه الطلاق.
الثالث : مروي عن المنصور بالله أن العود هو إرادة المسيس مع الخلوة.
الرابع : قول داود أن العود تكرير لفظ الظهار.
الخامس : قول مجاهد ، وطاوس أن العود هو الظهار ؛ لأن المعنى يعودون إلى ما فعله الجاهلية.
السادس : قول الحسن والزهري ورواية خفية عن مالك ، أن العود هو الجماع.
إن قيل : من أين نشأت هذه الأقوال وما سبب هذا الخلاف؟
قلنا : أما أهل المذهب فلهم وجوه ثلاثة :
الأول : أن هذا مروي عن ابن عباس ولم يرو له مخالف في الصحابة.
الثاني : طريقة السير بإبطال بقية الأقوال ، فإذا بطلت تعين ما نقول.
أما بطلان قول داود : إنه إعادة لفظ الظهار فباطل ؛ لأن إعادته تأكيد والتأكيد لا يوجب الكفارة ، وأيضا فلم يرو في شيء من الأخبار أن الذي أمره الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالكفارة أعاد لفظ الظهار.
وأما بطلان قول مجاهد ، وطاوس : إن العود هو نفس الظهار ، وإن المراد يعودون إلى ما كانوا يعتادونه في الجاهلية ، وقالوا : الظهار موجب الكفارة ، كالقتل فباطل ؛ لأن الله تعالى قال : (ثُمَّ يَعُودُونَ) وثم في لغة العرب للتراخي ، وأيضا إن عاد قد يكون للعود إلى ما كان عليه ، ويكون بمعنى صار ، قال الشاعر :
إذا السبعون أقصدني سراها |
|
وسارت في المفاصل والعظام |
وصرت كأنني أقتاد عيرا |
|
وعاد الرأس مني كالثغام |