وقيل : أراد التزهيد في الدنيا.
وقد قرئ (أتيتم) بقصر الهمزة ومدها ، وقرئ (ليربوا) بالياء المفتوحة ، وبالياء المضمومة على الخطاب.
وقوله تعالى : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ) [الروم : ٣٩]
أي : من الزكاة ، وهي ما فرضه وشرعه (تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ ،) يعني :
لا يطلب به عوض ولا رياء ولا سمعة.
وثمرة الآية : تحريم الربا على أحد التفسيرين والإباحة في القسم الثاني.
ومن ثمراتها : أن الزكاة لا تصح بغير نية ، وأنه لا يصح التشريك في الصدقة لمعنى غير وجه الله.
فلو صرف الزكاة إلى من يدافع عنه ليدافع ، أو إلى من يهدي إليه أو يضيفه لأجل هديته ، وضيافته.
أو صرف عشرين مثلا إلى من يرد عليه عشرة لزم من هذا أن لا يجزيه ، لكن العشرة المشروط رجوعها لا تجزي ، وذلك جلي مع الشرط ومع الإضمار منعه أبو طالب ، والناصر ، وأبو عبد الله الداعي ، وقال : إنهما يؤدبان.
وقال المؤيد بالله : تجزي وإن كره.
قال أبو مضر : الكراهة للحظر ، وأما العشرة المأخوذة كما يعتاده كثير من الناس في الفطر أنه يقبض فطرا متعددة ، وقد حصل التواطؤ أنه يرد البعض إليه فهذا يحتمل لعدم الإجزاء أيضا ، لأنه أراد بالعشرة سقوط عشرة أخرى.
فإن قيل : ما يفعل كثير من الأئمة من قبض الواجبات ثم ردها على من صرفها ، وما قصد الصارف بالصرف إلا ليرجع إليه ، إذ لو عرف أن الإمام يأخذها ما صرفها؟