قلنا : هذا يفصل فيه ، فإن كان الصارف محلّا للرد إليه لفقر أو تأليف فيأتي الخلاف : فعن قاضي القضاة ، وأبي علي : يجوز.
وعن أبي جعفر : لا يجوز ، ورجحه الفقيه محمد بن يحيى ؛ لأن قبض الإمام لها لا يخرجها عن كونها زكاة إذا لجازت للهاشمي (١) ، وإن كان المصروف إليه ليس بمحل للصرف إليه من هذا الواجب ، فإن كان يعود إلى الإمام أجزأ إن فعل هذا ، لا إن لم يفعل دخل في التأليف ، وإن لم يجزه ذلك.
ولو فرضنا أنه صرف مضمرا لرجوع المصروف إلى الصارف ، أو رجوع البعض وكانا جاهلين معتقدين ، ورجوع البعض وكانا جاهلين معتقدين للجواز ، ثم علم بالمنع بعد ذلك لزم أن يجزي ، كما لو صرف إلى فاسق جاهلا لمذهبه ، أو إلى غني يختلف في غناه.
قوله تعالى
(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ) [الروم : ٦٠].
ثمرات ذلك :
وجوب الصبر في الدين وإن ناله الأذى.
__________________
(١) لا سواء فإنها عين زكاة فلا تحل للهاشمي بخلاف المخرج المستحق فقد خرجت عن كونها زكاة نفسه لا عن كونها زكاة فلا يلزم ما ذكره الفقيه محمد بن يحيى.