التجزؤ ، وأيضا فإن الأخبار دلت على تقديم الإطعام ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمره بالعتق ثم بالصوم ، ثم بالإطعام فجعلها سواء.
وقال من أجاز ذلك : فلو كان المسس قبل الإطعام محرما لذكره الله تعالى كما ذكر ذلك في العتق والصيام.
قال الزمخشري وابن داعي : الخلاف هل يأثم بتقديم الوطء ، وأما صحة الإطعام لو تخلل الوطء قبل كماله فيجوز ولا يجب الاستئناف عند الجميع ، ونقول هذا فائدة ترك ذكره عند الإطعام لتفيد أنه إذا تخلل المسيس الإطعام لم يستأنف كما يستأنف في الصوم ، ولم يجعل من فوائد تركه جواز المساس قبل الإطعام ؛ لأن التحريم قبل التكفير بأي الثلاث متفق عليه ، ودعوى الإجماع ضعيف للخلاف السابق ، وقد يقال : بل ظاهر كلامهم أن تخلل الوطء يبطل ما قبله كالصوم.
قال في الشفاء : وخرج أبو العباس جواز الوطء قبل الإطعام ، وخرج أيضا خلافه.
الثانية في تقدير الطعام ، والآية مجملة ليس فيها بيان للقدر فقال أبو العباس تخريجا للهادي عليهالسلام : نصف صاع من البر أو دقيقه ، أو صاع من سائر الحبوب لكل مسكين ، قياسا على كفارة اليمين ، وإلى هذا ذهب المؤيد بالله ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، والثوري.
وقال الشافعي : لكل مسكين مد لخبر الذي وطئ في شهر رمضان فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطاه عرقا من تمر ، والعرق خمسة عشر صاعا على تفسيره.
الثالثة : في استيفاء العدد ، وفي صفة المساكين ، والكلام على ذلك كالكلام في إطعام المساكين في كفارة اليمين ، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة المائدة.
تكملة لهذه الجملة وهي أن المظاهر لو تعذرت عليه الكفارة من