العتق والصيام والإطعام فإن التحريم باق ، وتسقط مرافعة الامرأة ؛ لأنه كالمعدم ، ولعل نفقتها واجبة عليه ، إذ لا تعدى منها ، وإن امتنع الاستمتاع كالمريضة بل هنا أولى ؛ لأن تعذره بتعديه ، ولو وطأها سقط الحد مع علم التحريم وجهله للشبهة ، ولو أنه كفر قبل العود فظاهر إطلاق أهل المذهب أنها لا تجزي ، وفي الآية الكريمة إشارة إلى ذلك لقوله تعالى : (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) والفاء للتعقيب ، وذكر في الشرح في مواضع والإمام يحيى أنه يجزي ؛ لأن العود شرط ، فأشبه حول الحول في الزكاة ، والموت بعد الجراحة في القتل ، وقد ذكر هذا في مهذب الشافعي ، لكنه قال : إذا كفر بالمال وشبه ذلك بالزكاة قبل الحول ، وكفارة اليمين قبل الحنث ، وهم يجيزون التكفير قبل الحنث بغير الصوم.
قوله تعالى
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِما نُهُوا عَنْهُ وَيَتَناجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ) [المجادلة : ٨]
النزول
روي عن ابن العباس أنها نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون دون المؤمنين ، ويتغامزون بأعينهم ، فظن المؤمنون أنه بلغهم عن أقربائهم الذي في السرايا قتل ، أو موت ، أو مصيبة ، أو هزيمة فيحزنون ، فلما طال ذلك شكوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فنهاهم عن النجوى دون المسلمين ، فلم ينتهوا فنزلت.
عن مقاتل : نزلت في اليهود وكان بينهم وبين رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم موادعة فإذا مر بهم المسلم تناجوا خفية عنه فيظن أنهم يريدون قتله ، فيترك الطريق عليهم مخافة ، فبلغ ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فنهاهم فلم ينتهوا.
ثمرة الآية : تحريم التناجي بما يؤذي أحدا من المسلمين أو إيهام ما