الرابع (١) : جواز صلة الرحم من أهل الذمة.
الخامس (٢) : أنه لا يجوز أن يمن على الحربي بغير حربه ؛ لأن هذا من البر المنهي عنه ، وهذا قول أبي حنيفة ، وأحد كلامي أبي طالب والقاضي زيد.
قلنا : يجوز ذلك لقوله تعالى : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) [محمد : ٤] وبما ورد أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم منّ على أبي غزة الجمحي في المرة الأولى. وعلى أبي ثمامة الحنفي وعلى أبي العاص بن الربيع.
وقوله تعالى : (وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) قيل : المراد تعطوهم قسطا من أموالكم ، ونصيبا.
وقيل : تعدلوا في معاملتهم فلا تظلموهم.
قال جار الله : وناهيك بهذه زاجرا عن ظلم المسلم (٣) لأخيه المسلم.
قوله تعالى
(إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) [الممتحنة : ٩]
هذه من آيات النهي عن تولي الحربي.
__________________
(١) في الأصل الرابعة.
(٢) في الأصل الخامسة.
(٣) لأخيه المسلم صح نسخة. أما لفظ جار الله في الكشاف : وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع المشركين به ويتحاموا ظلمهم ، مترجمة عن حال المسلم يجترئ على ظلم أخيه المسلم. الكشاف ج ٤ ص ٥١٦.