النفل فجائز وظاهر الآية أنه قربة ؛ لأنه تعالى جعله برا ، والحديث يطابقه ، وهو قوله عليهالسلام : «في كل كبد حرّا أجر» وهذا أيضا يطابق قوله تعالى في سورة الدهر : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً).
وقال قتادة : هذه منسوخة بآية القتال.
وعن مجاهد : هم الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا ، وقيل : المراد النساء والصبيان ، وعموم الآية خلاف ذلك ، فكذلك ما ورد في سببها في حديث أم أسماء بنت أبا بكر.
وأما عطا المحارب حال حربه فمفهوم الآية عدم جوازه ، وقد قال في (الروضة والغدير) : ذلك إجماع إلا لمصلحة.
وهاهنا فروع : الأول : دفع الواجب في فقراء أهل الذمة ، فلا يجوز في غير الفطرة ، وخلاف العنبري قد انقرض ، ويخرج هذا بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أمرت أن أخذها من أغنيائكم ، وأضعها في فقرائكم».
وأما الفطرة فلا تجوز عند الأئمة والشافعي وجوز ذلك لهذه الآية.
قلنا : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اغنوهم في هذا اليوم» إشارة إلى الفقراء الذين جرت العادة بدفع الواجبات إليهم ، وأيضا فالمنع من الفطرة مقيس إلى دفع الزكاة.
الفرع الثاني : إذا وقف على أهل الذمة جاز ، ذكره أبو طالب والمنصور بالله والشافعي ، احتجاجا بهذه الآية ، لكن يؤول بأن المراد إذا وقف على الفقراء منهم.
الثالث (١) : في الوصية للذمي. فنص الهادي عليهالسلام على جوازها ، وقد ورد في الحديث أن صفية زوجة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أوصت لأخيها وهو يهودي بثلاثين ألفا وجوزها المسلمون.
__________________
(١) في الأصل الثالثة.