فهذه ثمرة ، وهذا الامتحان واجب عند التهمة ، واحتياط مع عدمها.
الثمرة الثانية : أن الظن طريق إلى أحكام الشريعة في التحليل والتحريم ؛ لأنه تعالى جعلها عند العلم محرمة على الكافر ، مباحة للمؤمن ، والمراد بالعلم الظن ؛ لأن العلم الحقيقي لا طريق إليه في هذه المسألة ، وهذه المسالة إجماعية ، وأما في غيرها فقد قال الإمام يحيى : لا فرق بينهما وأبو مضر قال : يعمل به في التحريم لا في التحليل ، إلا أن يكون مقارب عند المؤيد بالله ، وقسم الأحكام إلى ما يعمل فيه بالظن ، وإلى ما لا يعمل فيه.
الثمرة الثالثة : أن المسلمة لا ترجع إلى زوجها الكافر وهذا جلي ، ولكن هل تبين بنفس الإسلام ، أو بانقضاء العدة ، والمسألة على ثلاثة أوجه :
إن لم يدخل بها بانت بنفس الإسلام وفاقا ، فلو أسلم لم تحل له إلا بعقد ، وكذلك إذا سبي أحد الزوجين ، ثم أسلم الآخر فقد بانت وفاقا ، هذا وجه.
الثاني : لا تبين إلا بانقضاء العدة مع الدخول وفاقا ، وذلك إذا أسلم أحدهما ولم تفترق بهما الدار ، بل هما في دار الحرب معا ، وكذلك إذا أسلمت في دار الحرب ثم دخل زوجها في دار الإسلام ليعقد لنفسه الأمان فأسلم ، ذكر ذلك في الشرح.
الوجه الثالث : مختلف فيه وهو إذا أسلم أحد الحربيين ، وخرج إلى دار الإسلام ، وبقى الآخر فالذي حصل لمذهبنا ، وهو قول الشافعي : أنها لا تبين إلا بانقضاء العدة ، ولا يكون اختلاف الدار مؤثرا في البينونة ؛ لأن صفوان بن أمية ، وعكرمة بن أبي جهل هربا يوم الفتح وأسلمت امرأتيهما وأخذا لهما الأمان ، ثم أسلما فبقى النكاح الأول.