وقال محمد بن عبد الله ، وأبو حنيفة : تبين بالإسلام والهجرة من غير انقضاء العدة ؛ لأن الآية نفت الحل بينهما ، وكما لو سبي أحد الزوجين ، وقد اختلفت الرواية في حديث زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقيل : إنه لما أسلم ردها إليه بعقد جديد ، فيكون حجة لأبي حنيفة ، ومحمد بن عبد الله.
وروي عن ابن عباس أنه ردها بالنكاح الأول فيكون حجة لنا.
وقوله تعالى : (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) بين تعالى علة ذلك بقوله تعالى : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ) وأكده بقوله : (وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) لأن من حرمت على إنسان حرم عليها.
وفرع على هذا تحريم بيع الأمة المسلمة من الذمي.
قال في البيان : وذلك إجماع ؛ لأنه لا يؤمن عليها ، ووطؤها عليه محرم ، وإنما الخلاف في بيع العبد المسلم من الذمي.
الثمرة الرابعة : تعلق بقوله تعالى : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا) وقد اختلف المفسرون هل هذا حكم ثبت ثم نسخ ، أو كان ثبوته لوقوع الصلح عليه يوم الحديبية ، فقال بعضهم : هذه أحكام مصلحية وهو رد المهر على الزوج الذي أسلمت امرأته ، ورد المهر على من أسلم ، وبقيت امرأته فثبت في ذلك الصلح بالشرط ، لا إن لم يكن ثمّ شرط كما كان من قبل ، فلو وقع الصلح الآن على رد المسلمة فحكى في التهذيب ، فعن الهادي وأبي حنيفة : لا ترد ، ولا يرد مهرها.
وعن الشافعي : يرد مهرها ، وقد قال في بيان القاضي محمد بن عبد الله بن أبي النجم في الناسخ والمنسوخ : الذي رجح أئمتنا أنه لا يرد المهر.
وقال الأكثر : في الآية نسخ ، وهو رد المهر على الكافر ، وعلى