المسلم ، وكان يجب رده من الغنيمة على الكافر إذا أسلمت زوجته وخرجت إلينا يرد المهر من الغنيمة قبل القسمة ، وقد قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وابن زيد : المردود هو الصداق.
وقيل : يرد المهر الذي يتزوج بها قيل : والناسخ ما ورد في سورة براءة وقد قال قتادة : نسخ هذا الرد وهذا الحكم براءة.
الثمرة الخامسة : تعلق بقوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) وهذه إباحة لتزوج المسلمين للمهاجرات ، لكنها مشروطة بتأدية الأجر وهو المهر.
قال جار الله ـ رحمهالله ـ : فإن أريد بذلك ما يؤدى لأزواجهن كان تقدم الأداء شرطا ، وقد تقدم أن هذا منسوخ ، أو أنه كان في ذلك الصلح لا في غيره.
قال : وإن أريد أنهن إذا أعطين على سبيل الفرض ، ثم تزوجن عليه لم يكن به بأس ، وليس المراد أن شرط الإباحة أن يقدم إيتاء المهر ، فإن النكاح ينعقد بغير تسمية لقوله تعالى في سورة البقرة : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) [البقرة : ٢٣٦].
قال جار الله : وإن أريد بذلك البيان أن ما أعطي أزواجهن لا يقوم مقام المهر ، فهو محتمل للصحة هذا معنى كلامه.
الثمرة السادسة : إذا قلنا بجواز نكاح من خرجت مهاجرة فهل يعتبر لإباحته مضي العدة أم لا؟ مذهبنا أنه لا بد من انقضاء العدة ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، والشافعي.
وقال أبو حنيفة : لا عدة عليها إن كانت غير حامل ، وفي الحامل روايتان صحح أبو بكر أنها لا تزوج حتى تضع ، احتج بهذه الآية ؛ لأن الله تعالى نفى الجناح لقوله تعالى : (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ)؟