وأما دخول المسافر فاختلف العلماء في ذلك ، فعند الهادي ، والناصر ، وداود : أنها تجب عليه لعموم الآية ، وهكذا حصل أبو طالب إلا أن يكون سائرا.
وقال زيد بن علي ، والمؤيد بالله ، وأبو حنيفة ، والشافعي : إنها لا تجب على المسافر ، وأنه خارج من العموم بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه جابر : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو مسافر».
قال أبو طالب : المراد به إذا كان سائرا فإنه لا يجب عليه العدول إلى موضع الجمعة ، وبعضه لم يصح له الحديث ، رواه في النهاية.
وأما الأجير الخاص فقيل : ففي شرح أبي مضر عن المؤيد بالله أنها لا تجب عليه ، وفيه شبهة بالعبد من حيث أن منافعه مملوكة.
وفي التذكرة والحفيظ : أنها تجب عليه.
قيل : ويفرع المقعد على الأعمى فتجب عليه إن وجد من يوصله ، وكذا على السلس إن أمن من تنجس المسجد ، وقد ورد في الحديث عنه عليهالسلام : «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» فيكون المطر عذرا في الجمعة والجماعة ، ذكره في الانتصار وغيره.
قال في الانتصار : ومن أعذار الجمعة والجماعة الخوف على النفس والمال والعرض بالأذية ، وكذا التمريض للقريب الذي يخشى ضياعه أو عدم توبته ، أو تنبيه في وصيته ، أو تجهيز الميت القريب.
تكملة لهذه الجملة وهي أن يقال : إذا أخرجتم هؤلاء من عموم الخطاب فهو يلزم من هذا أن جمعهم لا تصح إن حضروا كما قال زفر في المملوك والنساء ، وقد قال أهل المذهب وأبو حنيفة والشافعي : إن حضروا وصلوا صحت الجمعة ، وسقط الظهر ، وقد عللوا قولهم : بأن