العلة في السقوط الترخيص والتوسعة عليهم ، فأشبه ذلك المريض إذا تكلف القيام ، والمسافر إذا صام.
وهاهنا فروع : الأول : في اشتراط الإمام فالذي ذهب إليه الهادي عليهالسلام والمؤيد بالله ، وهو مروي عن زيد بن علي ، ومحمد بن عبد الله بن الحسن ، وإبراهيم بن عبد الله ، وهو مروي عن علي بن الحسين ، أن الإمام العادل شرط في الجمعة.
وقال أبو حنيفة : الإمام شرط وإن كان جائرا.
وقال الشافعي ، ومالك : إنه غير شرط وقد اختار هذا الأمير الحسين ، وإبراهيم بن تاج الدين ، والإمام يحيى بن حمزة ، وعلي بن محمد ، وسبب هذا الخلاف أن الآية قضت بالوجوب ، ولم يعتبر الإمام ، فكان ذلك كسائر الصلوات ، نحو قوله : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) وهذا حجة الشافعي ، ومالك ، والأمير الحسين ومن تبعه من الأئمة.
واحتجوا أيضا بأن عليا عليهالسلام صلى الجمعة ، وعثمان محصور ، وكان السلطان في ذلك الوقت (١).
وقال من اشترط الإمام : الآية مجملة ، وبيانها بفعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولم يرو أنها صليت إلا مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو مع من ولّاه ، وأيضا فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «فمن تركها في حياتي أو بعدي استخفافا بها وجحودا لها ، وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ، ولا بارك له في أمره».
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أربعة إلى الولاة الحد ، والجمعة ، والفيء ، والصدقات» فكان هذا مضافا إلى دلالة الآية ، ومبينا لمجملها ، ومخصصا لعمومها فثبت بذلك اشتراط الإمام ، ولا بد أن يكون عدلا ؛ لأن الجائر لا تصح إمامته.
__________________
(١) هذا لا يصلح حجة للأئمة لأن الإمام عندهم علي عليهالسلام.