وأما قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أو جائر» أراد به في الباطن وأبو حنيفة أخذ بظاهره ، فقال : لا بد من السلطان ولو كان جائرا.
وقيل : المراد بقوله : «وله إمام عادل أو جائر» إمام المحراب ؛ لأنه قد قال في حياتي أو بعدي وليس وقته صلىاللهعليهوآلهوسلم إمام أعظم ، فدلت أن ذلك إمام المحراب ، فمن جوز إمامة الجائر في الصلاة فهذا مطابق له ، ومن منع كالأمير الحسين قال : هذا خاص في الجمعة أن إمام المحراب في الجمعة يجوز أن يكون جائرا لهذا الخبر لا في غيرها.
وأما قوله عليهالسلام : «أربعة إلى الولاة» فالمراد بذلك على هذا القول أنهم إن وجدوا فهم أحق من غيرهم ، وقد قال القاضي جعفر وأبو الفضل بن شروين إن لولاة الحق في غير زمان الإمام أن يأخذوا الصدقات طوعا وكرها ، ويضمنوا الحقوق ، والمراد بذلك إن امتنع صاحب المال.
وقال أبو الفضل بن شروين : ولهم أن يقيموا الحدود ،
فإن قيل : ما الاحتياط في هذه المسألة هل الصلاة في غير وقت الإمام ليخرج عن الاخلاف ، ثم يصلي الظهر أو ترك الجمعة ، والاقتصار على الظهر؟
قلنا : هذا يحتاج إلى التفصيل ، ويقال : إن اتفقت صلاة الجمعة مع إمام عدل للمحراب ولم يذكر في خطبته الظلمة فالصلاة فيها احتياط ، وإن كان الإمام جائرا فقد أثّم جماعة من الأئمة الحاضر ـ منهم : القاسم ، وزيد بن علي ومحمد بن عبد الله وغيرهم ، فاحتياطه يوقعه في الإثم عند هذه الطائفة ، ولو كان الخطيب يترحم على الظلمة كما يعتاد في ظلمة السلاطين ازداد الإثم وكان في ذلك صلاة خلف مجروح وهو الخطيب ، ومن ترك إظهار الكراهة للمعصية التي هي الدعاء للظلمة والثناء عليهم ،
فإن قيل : لم يعرف أحد من علماء الأنصار امتنع في حضور الجمعة في زمن بني أمية وبني العباس؟