وقد ذكر في مهذب الشافعي : أن من يقدر على نفقة واحدة فقط وكان له أب وأم ثلاثة أوجه :
الأول : أن الأم تقدم في الإنفاق ؛ لأنهما قد استويا في الولادة ، واختصت الأم بالحمل في الوضع والتربية.
والثاني : أنه يقدم الأب ؛ لأنه لما كان يقدم في أنه ينفق على الصغير حيث للصغير أم وأب فكذا تقدم في الإنفاق عليه.
والثالث : أنهما سواء والجد يفارق الأب ، فيكون كسائر القرابة إنما تجب نفقته إذا كان موسرا ، فلا يتكسب عليه ، ويجب بقدر الإرث ، ويلزم على هذا لو كان الجد كافرا لا تجب نفقته.
وأما اعفاف الأب فلا يجب على المذهب ؛ لأن ذلك كاللباس الغالي والطعام الغالي ، والمنصوص للشافعي الوجوب وهو قول الإمام يحيى ؛ لأن الأب يتضرر بذلك ، فأشبه النفقة ، وخرج أبو علي بن خيران قول آخر في عدم الوجوب والاعفاف بأن يزوجه أو يملكه سرية ، ولا يزوجه قبيحة الخلق ، ولا عجوزا ؛ لأن المقصود بالإعفاف ، وإذا طلق أو أعتق لم يلزم مرة ثانية ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التسلسل ، فإن ماتت الزوجة فوجهان في وجوب الإعفاف.
ثانيا : قال الحاكم وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأب لا يقتل بالابن ، ولا يقطع بسرقة ماله ، ولا يحبس بدعواه.
قال القاضي في الاستدلال بهذه على ما ذكر [نظر] إنما يؤخذ بدليل آخر.
ومن الثمرات أن مدة الرضاع عامان ولكن هذا حد الكمال لقوله تعالى في سورة البقرة : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [البقرة : ٢٣٣] وقيل : تمام الحولين ، ذلك ماكول إلى اجتهاد الأم ، هل قد حصلت للمرضع قوة فلها