أن تفطم ، وقد استدل الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد بهذه الآية على أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم ، وهو إجماع أهل البيت.
وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع المحرم ثلاثون شهرا.
وقال داود وعائشة : تحرم مطلقا ، وروي أن رجلا قال لأبي موسى الأشعري إني مصصت من ثدي امرأتي لبنا فذهب في بطني ، فقال أبو موسى : قد حرمت عليك ، فقال ابن مسعود : انظر ما يفتي به الرجل ، قال أبو موسى : فما تقول أنت؟ فقال عبد الله : لا رضاع إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى : لا تسألوني ما دام هذا الحبر بينكم.
وقال زفر : مدته إلى أن يستغني ، وفي الحديث عنه عليهالسلام : «لا رضاع بعد الحولين» (١) وروي : «لا رضاع بعد فصال» وشبهة أبي حنيفة أنه تعالى أراد وحمله على الأيدي.
وقوله تعالى : (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ) قرن الله تعالى شكر الوالدين بشكر نفسه ؛ لأن لهما سببا في إيجاده ، وهذا بناء على أن الشرك يجب لأجل النعمة.
قال أبو هاشم : وكفر الكافر لا يبطل شكر نعمته وإن ابطل ثوابه.
وقال أبو علي : يبطل شكر نعمته كما يبطل ثوابه.
وعن سفيان بن عيينة : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ، ومن دعا لوالديه عقيب الصلوات الخمس فقد شكر لوالديه.
قوله تعالى
(وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما) [لقمان : ١٥]
__________________
(١) أخرجه الدارقطني في سننه.