وقوله : «بكّر» يعني صلاة الفجر ، وقوله : «وابتكر» أي راح إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى.
وقوله تعالى : (إِلى ذِكْرِ اللهِ) اختلف ما أريد بالذكر فقيل : أراد الخطبة ، وقيل : أراد الصلاة.
قال في عين المعاني وهو قول الأكثر ، وقيل : أراد بالذكر الخطبة والصلاة جميعا.
واعلم أن الذكر المذكور في الآية مجمل ، ولكن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بيان له ، وقد كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يخطب ويصلي ، فيلزم الوجوب ، وهذا مذهب أكثر العلماء.
وقال الحسن : الخطبة سنة.
قال في النهاية عن ابن الماجشون : إنها سنة ؛ لأن المقصود الصلاة ، وإنما شرعت للوعظ والتذكير ، وإذا قلنا بوجوبها وأنها شرط في الصلاة فاختلف في المقدار الذي يجزي منها ، فمذهب الأئمة والشافعي الواجب خطبتان.
واختلف في القدر المجزي فقيل : تكون كل واحدة منطوية على حمد الله ، والصلاة على الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والصلاة على آله. وقيل : والوعظ والدعاء.
قال في الانتصار : أقل ما يجزي الحمد لله والصلاة على رسول الله ، أطيعوا الله يرحمكم الله ، ويقرأ آية ، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل المذهب.
وقيل : يجب الوعظ مع الحمد والصلاة على رسول الله.
وقيل : يجب قراءة الآية في الأولى ويجب الدعاء في الثانية ، ويجب فيهما جميعا الحمد ، والصلاة.