وقرأ ابن عباس ، وعمر ، وابن مسعود (فامضوا) ، وسمع من يقرأ (فَاسْعَوْا) فقال : من أقرأك فقال : أبي بن كعب ، فقال : لا يزال يقرأ بالمنسوخ لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط رداي ، وقد يراد بالسعي التصرف في كل عمل.
ومنه قوله تعالى : (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) [الصافات : ١٠٢] وقوله تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [النجم : ٣٩].
وعن الحسن : لم يرد السعي على الأقدام ، ولكنه على الثبات بالقلوب ، يعني الخشوع.
وقيل : أراد الإسراع في السير وهذا مروي عن قتادة ، وابن زيد ، والضحاك.
وروي أن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي.
قال محمد : وهذا لا بأس به.
ومن آداب الرائح إلى الجمعة أن يسير ولا يركب من غير عذر.
قال في الانتصار لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من غسل واغتسل ، وبكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام فأسمع ولم يلغ ، كان له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها».
قال الإمام : أما في الانصراف فله الركوب ، وتكره الحبوة ، والإمام يخطب ؛ لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك ، ويكره تخطي رقاب الناس إلا للإمام.
وقوله : «غسل واغتسل» يروى غسل بالتخفيف ومعناه : غسل أعضاء الوضوء ، واغتسل أي : غسل جميع البدن ، وغسّل بالتشديد ، والمعنى غسل غيره أي : زوجته.
قال الإمام : وفيه إشارة إلى استحباب الوطء يوم الجمعة لما فيه من إيجاب الغسل على الغير.