وقال الحسن البصري وداود ، ورواه في النهاية عن الطبري : بواحد مع الإمام ؛ لأن الجماعة تنعقد بذلك ، وقد يطلق الجمع على الاثنين وفاقا ، والإمام أحدهما فهذا سبب الخلاف.
وقوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ)
دلت على أن ثم نداء أو صلاة ، ولكن ذلك مجمل ، وبيانه ما فعله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو إجماع المسلمين أن الأذان هو الأذان المعروف ، لكن كان وقت رسول الله على ما رواه أهل المذهب ، ورواه في البخاري أنه إذا جلس الإمام على المنبر.
قال في البخاري والترمذي : ما معناه أنه كان أذانا واحدا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وهي صومعة بناها عثمان في سوق المدينة.
قال في النهاية : وفيه إذا جلس الإمام على المنبر عند جمهور الفقهاء ، ولكن اختلفوا فقيل : لا يؤذن إلا واحد فقط ؛ لأنه لم يكن لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا مؤذن واحد على ما رواه في البخاري عن السائب.
وفي رواية أبي حبيب كانوا ثلاثة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقيل : أراد بالثالث الإقامة ، قال : وأحاديث ابن حبيب ضعيفة.
قال في التهذيب : قيل أراد أذان الجمعة للوقت ، وقيل : بل هو الأذان عند قعود الإمام على المنبر للخطبة.
وقوله تعالى : (مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) أراد : في يوم الجمعة كقوله تعالى : (ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) يعني : في الأرض.
وقوله تعالى : (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) هذا أمر بالسعي ، واختلف في تفسيره فقيل : أراد بالسعي القصد دون العدو ، وذلك لأنه قد ورد النهي عن السعي إلى الصلاة ، وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة والوقار».