فيكون الرواح من أول النهار ، وعند مالك : المراد آخر الساعة التي بعد الزوال. وقال قوم : هي قبل الزوال.
قال في النهاية : وهو الأظهر لوجوب السعي بعد الزوال.
وقال قوم : هي بعد الزوال.
الفرع السادس
في اعتبار الجماعة والعدد المعتبر ، فالأكثر وهو كالإجماع أن الجماعة شرط. وقال الحسن بن [صالح] حي : تصح الجمعة بالإمام وحده.
وجه اشتراط الجماعة أن ذلك كالإجماع من لدنه صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى يومنا ، ولم يعرف من السلف ولا الخلف أنها صليت فرادى ، ولعل الحسن بن حي يقيسها على سائر الصلوات.
وأما العدد ففي ذلك أقوال :
فقال الشافعي : أقل عدد تعقد بهم الجمعة أربعون أحرارا بالغين ، مقيمين ، وشبهته أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بأربعين بالمدينة. قلنا : هذا لا ينافي ما عداه.
وقال ربيعة : لا تعقد إلا باثني عشر رجلا ، وشبهته أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث مصعب بن عمير قبل أن يهاجر وأمره أن يقيم الجمعة فأقامها في دار سعد بن حثمة ، وروي خيثمة في اثني عشر رجلا.
قلنا : هذا ينافي اشتراط الأربعين ، ولا ينافي ما دون ذلك ، والذي خرجه الأخوان للهادي عليهالسلام ، وهو قول أبي حنيفة : أنها تنعقد بثلاثة سوى الإمام ، وفي ذلك دلالة على عدم اشتراط المسجد ؛ لأن الخطاب للجمع ، وهو قوله تعالى : (فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ) وأقل الجمع ثلاثة ، وقد أثبت داعيا وهو المنادي وتخريج أبي العباس اثنان سوى الإمام ؛ لأن الجمع يطلق على الاثنين.