وفي عين المعاني عن أحمد بن حنبل.
وقال في البخاري عن عطاء : تحرم الصناعات كلها.
قال في عين المعاني : وقيل : نهي تنزيه ، واختلفوا في وقت تحريم البيع؟
قال الحسن : كل بيع يفوت صلاة الجمعة فهو حرام.
وقيل : محرم عند النداء الثاني.
وقال الزهري : عند خروج الإمام.
وقال السدي ، والضحاك ، وابن زيد : إذا زالت الشمس ،
ثم اختلفوا هل النهي يقتضي فساد البيع أم لا؟
قال في الكشاف : وعامة العلماء أن النهي لا يقتضي فساد البيع ؛ لأنه نهى عنه لا لعيبه لكونه شغل عن الصلاة.
وعن بعضهم : إن البيع يفسد ، وذلك مروي عن داود ، ورواه في التهذيب عن الحسن ، ومالك ،
ويتعلق بهذا حكم السفر يوم الجمعة ، وفي ذلك أقوال للعلماء :
الأول : مروي عن ابن عمر ، وعائشة ، وأحد قولي الشافعي أنه لا يجوز بعد الفجر.
والثاني : مروي أيضا عن ابن عمر ، وابن الزبير ، وأبي عبيدة بن الجراح ، وأحد قولي الشافعي : لا يجوز بعد الزوال.
الثالث : ظاهر مذهب الأئمة ، وأبي حنيفة وأصحابه : يجوز بعد الزوال.
قيل : ما لم تحضر وقيل : ما لم يسمع الأذان الأول ، وقد ذكر هذا في وافي الحنفية ، وفي الياقوتة للسيد يحيى : لا يجوز إذا سمع النداء ،