الفرع الثالث : إذا طلق للبدعة بأن يطلقها حائضا أو طاهرا طهرا قد جامعها فيه هل يقع الطلاق أم لا؟
فمذهبنا وهو قول جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي ومالك أنه واقع.
وقال الناصر ، والصادق ، والباقر ، والإمامية ، وابن علية ، وأبو عبيدة ، وابن المسيب : أنه غير واقع.
للأول وجوه :
الأول : ذكره في التهذيب قال الله تعالى : (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) وفي ذلك دلالة على الوقوع ، وهذا يحتمل لأنه يحتمل الظن في الدين.
الوجه الثاني : إطلاق قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ) ولم يقيد ذلك بحال من الأحوال ، والدلالة محتملة بأن المراد فإن طلقها طلاقا واقعا عليها.
الوجه الثالث : أن في حديث ابن عمر : «مره فليراجعها» والرجعة لا تكون إلا بعد الطلاق ، وقد جاء في رواية (فليرتجعها).
الوجه الرابع : ذكره في النهاية قال : روى الشافعي عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : نعم.
وروي أنه الذي كان يفتي به ابن عمر.
وفي الترمذي ، وسنن أبي داود : أن عمر قال : قلت أفيعتد بتلك التطليقة؟ قال فمه؟ أفرأيت إن عجز واستحمق ، وفي صحيح مسلم بمعنى ذلك.
الوجه الخامس : ذكره في الكشاف في حديث ابن عمر أنه قال : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثا ، فقال : «إذا عصيت ، وبانت منك امرأتك».