وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه كان لا يؤتى برجل طلق امرأته ثلاثا إلا أوجعه ضربا ، وأجاز عليه.
وجه القول الثاني : ما ذكر في النهاية وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كل فعل أو عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» فلما قال عليهالسلام : «فهو رد» كان ذلك مشعرا بعدم نفوذه ،
ومن حجتهم : «لا قول إلا بعمل ، ولا قول ولا عمل إلا بنية ، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة» وفي رواية في سنن أبي داود قال ابن عمر : فردها عليّ ولم يرها شيئا.
ومن حججهم : ما رواه الناصر بإسناده أن رجلا جاء إلى علي عليهالسلام فقال : طلقت امرأتي وهي طاهر من غير جماع بغير شهود ، فقال : ليس بشيء ، اذهب إلى أهلك.
الحكم الثاني
يتعلق بقوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) [الطلاق : ١].
قرئ مبينة ـ بفتح الباء وكسرها ـ والمعنى لا تخرجوهن من مساكنهن ، يعني البيوت التي يسكنّها ، وأضاف البيوت إليهنّ وإن كنّ بيوت الأزواج لاختصاص البيوت بهنّ من حيث السكن.
قال جار الله ـ رحمهالله ـ : معنى : (لا تُخْرِجُوهُنَ) أي : لا يخرجهن البعولة غضبا عليهن ، وكراهة لمساكنتهن أو لحاجتهن إلى المسكن ، ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن بذلك إيذانا بأن الإذن لا يرفع الحظر.
وقوله : (وَلا يَخْرُجْنَ) يعني : إن أردن ذلك
وقد أفادت الآية أن الخروج محرم ، فلا يباح لهنّ ، وأن السكون حق