لهنّ إلا أن يبلغن أجلهنّ وهو زمن العدة. أما أنها لا تخرج فقد قضت الآية بذلك.
قال في الشرح : ولأن لها حقا من النفقة والكسوة ، وله عليها حق من النظر ، والتقبيل ، والوطء من أفعالها من غير رضائها ولا رضاء وليها ، وهذا إذا لم يكن ثم عذر من سقوط منزل أو خيفة سقوطه ، أو كان مستأجرا فانقضت مدة الإجارة ، أو باع زوجها هذا البيت ؛ لأن قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ) دليل على جواز الخروج للعذر.
قال أبو العباس : إذا انتقلت للعذر فعليها في البيت الذي انتقلت إليه ما كان عليها في الأول ، وفي قول للشافعي القديم يجوز الخروج ، واختاره في الانتصار ، واحتج أنه عليهالسلام أذن لامرأة في الخروج من عدة الطلاق تجذ نخلها وقد ذكر ذلك في مسلم ، وأنه عليهالسلام قال : «فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا».
فأما وجوب السكنى لها فهذا مجمع عليه في الطلاق الرجعي ، وكذا النفقة والكسوة ؛ لأن العدة منه كحال الزوجية ، وقد استدل على هذا بقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ).
وأما المبتوتة وهي المعتدة عن الطلقة الثالثة ، فاختلف العلماء على أربعة أقوال :
الأول : أن عدتها كعدة الرجعية في وجوب النفقة والكسوة والسكنى ، وهذا قول الناصر ، وأبي حنيفة.
قال في التهذيب : وهو قول عمر ، وعائشة ، وابن مسعود.
القول الثاني : أنها لا تستحق نفقة ولا سكنى وهذا قول القاسم ومالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، والإمامية ، وابن عباس ، وجابر.
وروى هذا في الشرح ، وهكذا في الكشاف ، عن الحسن ، وحماد ،