ورواه في النهاية عن علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وجابر ، وأحمد ، وداود ، وأبي ثور ، وإسحاق.
القول الثالث : أن لها النفقة دون السكنى ، وهذا هو الذي نص عليه الهادي عليهالسلام.
قيل : وفي كلام المؤيد بالله إشارة إلى تقريره ، ورواه في الشرح عن أحمد.
القول الرابع : قول الشافعي أن لها السكنى دون النفقة ، إلا أن يكون معها حمل فلها النفقة والسكنى ، وروي هذا في التهذيب والكشاف ، والنهاية عن مالك : أن النفقة في الحامل مجمع عليها لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق : ٦] وسبب هذا الخلاف أن أهل القول الأول أوجبوا النفقة والسكنى.
أما وجوب السكنى فلقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) ولقوله تعالى : (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ).
وأما وجوب النفقة فلأنها تابعة لوجوب السكنى في حال الزوجية ، وفي عدة الرجعى وفي الحامل ، وعلى زعمهم أنها إجماعية ، ولهذا قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس لما قالت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يوجب لها نفقه ولا سكنى ، لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبّه لها سمعت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : لها السكنى والنفقة.
حجة القول الثاني : في سقوطها حديث فاطمة بنت قيس وذلك أن زوجها أبو عمرو بن حفص طلقها ثلاثا ، فقال : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا نفقة لك ولا سكنى ، وروي عنها أنها قالت : لم يجعل لي رسول الله صلىاللهعليهوآله نفقه ولا سكنى ، وقد روي هذا الحديث في مسلم والسنن من طرق كثيرة وفي بعضها ، قال لها النبي صلىاللهعليهوآله لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا.