وفي السنن لما بلغ فاطمة بنت قيس أن مروان قال : لم يسمع هذا الحديث إلا من امرأة فقالت : فاطمة بيني وبينكم كتاب الله قال الله تعالى : (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) فأي أمر يحدث بعد الثلاث ،
قالوا وقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) هذا في عدة الرجعي لأن المبتوتة لا تسكن حيث يسكن الزوج.
قالوا : فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم الكتاب ، وتخصيص الكتاب بخبر الآحاد جائز على قول أكثر العلماء.
وأما توجيه وجوب النفقة دون السكنى فقد قال في النهاية : أنه عسير ، وقد وجه في الشرح كلام الهادي عليهالسلام ، فقال : وجبت النفقة لقوله تعالى : (وَلا تُضآرُّوهُنَ) ولم يجب السكنى لأنه قال تعالى : (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) فشرط أن تسكن حيث يسكن الزوج.
قالوا : وذلك في الرجعي ، وقد روى عن الكشاف أن من في في قوله تعالى : (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) زائده ، وقيل : إنها للتبعيض كقوله تعالى : (يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ) أي : بعض أبصارهم لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : في حديث فاطمة بنت قيس : «إنه لا سكنى لها».
وأما إسقاط النفقة فيجوز أنها ناشزة ، أو أسقط صلىاللهعليهوآلهوسلم الزائد على ما كان بعث به إليها ، لأنه قد روى أنه قد بعث إليها بشيء استقلته وقد قال : في صحيح مسلم عن عروة : إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس.
وأما توجيه قول الشافعي ، فقال : تجب لها السكنى لقوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) وتجب نفقة الحامل بقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ). فأوجب الله تعالى : النفقة مع الحمل ، لكن قول الشافعي القديم : يجب للحامل.