فلو كانت الزوجة أمة وجبت على سيدها ؛ لأنها ملكه ، والأخير (١) يجب للحامل بسبب الحمل فتجب هنا على الزوج وعلى القول بأنها لا تجب للحامل بسبب الحمل فقولان :
أحدهما : لا تدفع حتى تضع ، لجواز أن يكون ريحا.
والثاني : يجب يوما بيوم فإن بان أنه لا حمل ردت.
وإنما سقطت النفقة مع عدمه ؛ لأنه تعالى قيد وجوبها بالحمل ، فدل أن بعدمه تسقط هذا من مفهوم الشرط إن جعلناه معمولا به ، ففيه دلالة على سقوط نفقة غير الحامل ، وإن قلنا : إنه غير معمول سقطت لعدم الدلالة على أن العلة النفقة بالقياس على عدة الرجعى ، أو الحامل ، أو المزوجة لعلة الحبس يحتاج دلالة على أن العلة الحبس.
تكملة لهذا الحكم : وهي بيان قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قرئ ـ بفتح الياء وكسرها ـ والمراد ظاهرة.
واختلف المفسرون في تفسيرها ، فعن الحسن ، ومجاهد ، والشعبي ، وابن زيد أنها زنا ، فتخرج لإقامة الحد عليها.
وقيل : الفاحشة البذاء على أهلها (٢) فيحل لهم إخراجها عن ابن عباس ، وفي قراءة أبي (إلا أن يفحشن عليكم).
وقيل : هو النشوز عن قتادة ، وقيل : خروجها قبل انقضاء عدتها عن ابن عمر ، والسدي. وقيل : كل معصية لله ظاهرة عن ابن عباس.
قوله تعالى
(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) [الطلاق : ١]
وهذا دليل على ثبوت الرجعة ؛ لأن المراد أن يحدث الله في قلبه
__________________
(١) من أقوال الشافعي.
(٢) أي : أهل الزوج.