شهوة بعد النفرة ، وأنه يرغب إليها بعد أن كان راغبا عنها ، وفي ذلك إشارة إلى ما تقدم في الطلاق الرجعي ، وقد صرح الله سبحانه بأن الزوج أحق بقوله تعالى في سورة البقرة : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) [البقرة : ٢٢٨] وهذا حكم ثابت.
وقوله تعالى : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) قيل : المراد شارفن انقضاء العدة ، وقاربن الانقضاء لا أنها قد انقضت فلا خيار له.
وقوله تعالى : (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) وذلك أن يسترجعها ويقوم بحقوقها ، ويحسن صحبتها.
وقوله تعالى : (أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) وذلك أن يتركها فلا يراجعها ليزيد ضرارها ، وتطول العدة عليها ، وهذا هو التفسير الظاهر.
وقيل : الأجل هو أجل الطلاق الثاني : فتخير بين الرجعة والطلاق ، وهذا التخيير للصحة.
وأما اللزوم فقد تجب الرجعة وتستحب وتكره ، وتحظر ، وتباح ، والوجوب ، والاستحباب حيث يجب عليه النكاح ، ويستحب له ، ولا يجد إلا المطلقة.
وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) قيل : أراد من أهل ملتكم عن الحسن.
وقيل : من أحراركم عن قتادة.
واختلف المفسرون فقيل أراد على الرجعة عن ابن عباس ، وجماعة من المفسرين ، وقيل : على الطلاق ، وقيل : عليهما والأول الظاهر.
واختلف في حكم الإشهاد على الرجعة فأحد قولي الشافعي : أنه شرط لصحتها ، أخذا للظاهر ، وقياسا للرجعة على النكاح ؛ لأنها قول يستباح به النكاح ، والمذهب ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وأحد قولي الشافعي