الثمرة الثالثة : تعلق بقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) وهذه الآية تتعلق بها مباحث :
الأول : أن يقال : هل هذا الأجل المقدر بوضع الحمل في المطلقات فقط أو فيهن ، وفي المتوفى عنهن؟ والجواب من وجهين :
الأول : أن هذا ورد في المطلقات ، وإنما قلنا ذلك لوجوه :
الأول : ما تقدم من سبب النزول أنهم قالوا : بقيت الآيسة والصغيرة ، والحامل ، فنزلت هذه الآية.
الوجه الثاني : أن قوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) معطوف على ما سبقه من قوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ) وقوله : (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) وهو يقدر في المعطوف ما في المعطوف عليه ، فكأنه تعالى قال : والمطلقات اللائي يئسن من المحيض ، والمطلقات اللائي لم يحضن ، والمطلقات أولات الأحمال.
الوجه الثالث : مما يدل على أن ذلك في المطلقات أنه تعالى عقب ذلك بقوله : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَ) وهذا خطاب للأزواج ، وأيضا فإن السكنى في عدة الوفاة لا تجب على قول الأكثر ، وإذا كان ذلك في المطلقات ، فوضع الحمل تنقضي به عدة المطلقة إجماعا.
الوجه الثاني (١) : أن هذا عام في المطلقات والمتوفى عنهن ؛ لأنه تعالى قال : (أَجَلُهُنَ) ، فأطلق الأجل ، فيدخل فيه أجل المطلقة ، وأجل المتوفى عنها ، وإن جعلناه عاما كما قال المرتضى فيمن قال : امرأتي. أنه يفيد كل امرأة ، فهذا يفيد كل أجل ، وإن كان الصحيح من أقوال العلماء أن
__________________
(١) هكذا في الأصل ولعله الوجه الرابع.