النكرة لا تفيد العموم حيث أضيفت إلى المعرفة ، وإذا كان كذلك فهذا يفيد أن عدتها تنقضى بوضع حملها ، وإن سبق الحمل الأربعة الأشهر والعشر ، وهذا هو الذي ذهب إليه من علماء الصحابة ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وهو قول أبي حنيفة ، والشافعي ، وجمهور الفقهاء قالوا : وهذه الآية ناسخة لآية البقرة ، وهي قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [البقرة : ٢٣٤].
وعن عبد الله بن مسعود : من شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية البقرة ، يعني أن لفظ الحوامل مطلق ، ثم إنهم قالوا : وهذا صريح في حديث سبيعة الأسلمية ، وقد رواه في مسلم والترمذي ، وسنن أبي داود ، لكن في رواية الترمذي عن أبي السنابل بن بعكك قال : وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت (١) تشوفت (٢) للنكاح فأنكر عليها ذلك ، فذكر ذلك للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «إن تفعل فقد حل أجلها».
قال في الترمذي : وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق وأكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم.
قال : وعن سليمان بن بشار أن أبا هريرة ، وابن عباس ، وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها ، فقال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين.
وقال أبو سلمة : بل تحل له حين تضع.
قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي ـ يعني أبا سلمة ـ فأرسلوا إلى أم
__________________
(١) هكذا في الترمذي وفي معجم الطبراني تعالت وفي الدارمي تعافت.
(٢) تشوفت : بالفاء ، أي تهيأت.