البحث الثاني في تفسير الحمل المراد في الآية
وقد قال أهل المذهب وأكثر العلماء هو يطلق على جميع الحمل ، فلو كان في بطنها أولاد لم تنقض العدة إلا بوضع الآخر ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي.
وقال عكرمة : تنقضي بالأول ؛ لأنه حمل تام ، وإنما تنقضي بوضع ما بان فيه أثر الخلقة لا إن لم يبن فيه أثر خلقة الآدمي ، فعدتها بالأشهر.
وقال في مهذب الشافعي : فيه طريقان ، إذا شهد أربع نسوة أنه خلق آدمي في طريق يعتد به قولا واحدا ، وفي طريق قولان ، وهل ينقضي بوضع جميع الحمل قبل انقضاء النفاس أو بانقضاء النفاس ، مذهب المؤيد بالله وجمهور العلماء تنقضي بمجرد الوضع قبل أن ينقضي النفاس ، لقوله تعالى : (أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) وظاهر قول الهادي ، والأوزاعي ، وحماد أن النفاس للعدة ، لأن ذلك من توابع الحمل ، والأول الظاهر من دلالة الآية ، وقد تأول القاضي زيد قول الهادي عليهالسلام أنها لا تنكح حتى تخرج من نفاسها أنه جاز بالنكاح الوطء.
قوله تعالى
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً) [الطلاق : ٦ ، ٧]
هذه الجملة تظهر منها أحكام :
الأول : وجوب السكنى للمطلقة ؛ لأن هذا أمر ، وظاهره الوجوب ،