ولكن إن كان هذا الطلاق رجعيا فذلك إجماع أنها تستحق السكنى والنفقة إلا أن تكون ناشزة فذلك مسقط لهما ، كما في حال الزوجية ، إذا حصل النشوز سقطت النفقة.
وأما إذا كان الطلاق بائنا كالمثلثة فقد تقدمت الأقوال ، وسبب الخلاف أن أبا حنيفة ، والشافعي ومن معهما حملوا قوله تعالى : (أَسْكِنُوهُنَ) على الرجعي والبائن ، والهادي ومن معه على الرجعي ؛ لأن البائنة لم تسكن مع زوجها.
وقوله تعالى : (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) قال الكسائي : من زائدة ، وقيل : بل هي للتبعيض.
وقوله تعالى : (مِنْ وُجْدِكُمْ) بيان.
قال قتادة : إن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها بعض جوانبه.
وقوله تعالى : (وَلا تُضآرُّوهُنَ) هذا نهي عن ضرار المطلقة.
واختلف في تفسيره فقيل : المعنى بالضرر في المسكن ببعض من الأسباب ، وذلك بإنزال من لا يوافقهن ، أو يشغل مكانهن حتى يضطروهن إلى الخروج.
وقيل : بتضيق موضع السكنى بأن يتعذر عليها ما لا بد منه من موضع الصلاة ، والوضوء ، والاغتسال ، والنوم ، عن أبي مسلم.
وقيل : في النفقة والسكنى عن أبي علي.
وقيل : بتطويل العدة بأن يراجعها إذا قرب انقضاء العدة غير راغب.
وقيل : المراد نسي عشرتها ليلجئها إلى أن تفتدي منه ، وهذا حكم ثان ، وهو تحريم المضارة بأخذ ما ذكر ، وأن موضع السكنى يكون خاليا عن المؤذي ، جامعا لما تحتاج إليه المرأة.
وقوله تعالى : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ)