وقال في الشرح : تجري مجرى القسم في إيجاب الكفارة ؛ لأنه قسم على الحقيقة ؛ لأن أصل القاسم ، والهادي لا يكون القسم بغير الله ، وما قلنا من إيجاب التكفير فيه مروي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي بكر ، وعمر ، وزيد ، وهذا أحد قولي أبي العباس ، وهو قول أبي علي ، وعطاء والأوزاعي ، وأحد قولي الشافعي.
ويروى عن عائشة ، والحجة لهذا ما أفاده ظاهر الآية ، والحكاية أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم حرم إما مارية ، وإما العسل ، وما ثبت في ذلك ثبت في غيره ، وقد قال تعالى : (فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ).
وعن مقاتل : أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أعتق رقبة في تحريم مارية.
وعن الحسن : لم يكفر صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وإنما ذلك تعليم للمؤمنين.
وعن الأصم : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّر ، والتكفير عبادة ، وليس بعقوبة فهذا قول.
القول الثاني : أنه لا يلزمه شيء ، وأن لفظ الحرام لا يوجب الكفارة ، وهذا محكي عن الناصر ، وأحد قولي الشافعي ، وحكاه في الكافي عن السادة ، ورواه في (الروضة والغدير) عن الأحكام ، ورواه الحاكم ، والأمير المؤيد ابن أحمد عن تفسير الهادي ، وهو أحد قولي أبي العباس ، والمهدي أحمد بن الحسين ، والشعبي ، ومسروق.
وعن مسروق : ما أبالي أحرمتها أم قصعة من ثريد ، يعني : أنه لغو ، واحتجوا أنه لا يوجب الكفارة بأنه منهي عن التحريم ، وما أباحه الله لا يصير محرما بتحريمه ، وأن رسول الله إنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه ، وهي قوله : «والله» ولم يثبت عن رسول الله أنه قال لشيء أحل الله : إنه حرام.
فلو كان التحريم في امرأة قال أبو طالب : فإن نوى الطلاق أو الظهار فله نيته ، وإن لم ينو فيمين عند القاسم.