وعند أبي حنيفة ، إن نوى به طلاقا واحدة كانت واحدة ، بائنة ، وإن نوى ثلاثا كانت ثلاثا ، وإن لم ينو كانت إيلاء.
وعن زيد بن ثابت وابن أبي ليلى ومالك : أنه طلاق ثلاث ، وهذا مروي عن علي عليهالسلام ، لكن لم يصحح أهل المذهب الرواية.
وعن ابن عباس ، وعثمان أنه ظهار ، وبه قال أحمد.
وعن حماد : تكون طلقة بائنة.
وعن الناصر ، ومسروق ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن : لا يلزمه شيء.
قال في الكشاف : في حكم الحرام أنه يمين عند أبي حنيفة في كل شيء ، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه ، فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله ، أو أمة فعلى وطئها ، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إن لم يكن له نية ، فإن نوى الظهار فظهار ، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن ، وإن قال : كل حلال عليه حرام فعلى الطعام ، والشراب إذا لم ينو الإيلاء فعلى ما نوى.
وأبو مضر قال : إذا قال ما أحله الله للمسلمين فهو عليه حرام أنه يحنث بما أتى بعد ذلك مما أحله الله تعالى عند المؤيد بالله ، وهو مذهب القاسم ، ويحيى عليهالسلام ، وقد وجه في الشرح قولنا : بأنه كناية يحتمل ما نوى من الطلاق والظهار ، فإن لم ينو لزمته الكفارة ؛ لما ورد في تحريمه صلىاللهعليهوآلهوسلم لمارية ، وما ثبت فيها ثبت في غيرها.
قال في النهاية : وقد سئل ابن عباس فقال : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).
وقد يحكى عن أبي حنيفة في الحرام أنها كناية في اليمين ، وللمتأخرين خلاف في حرام مني هل هو صريح لأجل العرف أو كناية.
قال المنصور بالله : أما إذا قال : حرمه الله عليّ فلا شيء عليه إلا التوبة ؛ لأنه إن قصد الأخبار فذلك كذب ، وإن قصد اليمين فليس يمين ، وله قول آخر أنه يمين ، وقيل : إذا قصد الإنشاء كان يمينا.