وهاهنا فروع : وهو إذا قال إنسان لغيره : حرام عليك لا أكلت أو لبست أو نحو ذلك فلعله يكون لغوا إذ ليس بيمين ، فيكون كاليمين على الغير ، ولا ورد دليل إلا فيما حرمه الإنسان على نفسه.
وفرع آخر : وهو إذا قال : هذا الشيء مني كالدم ، وكالخنزير ، فإن ذلك بمعنى الحرام.
الحكم الثالث المستخرج من الآية : أنه لا يجوز فعل ما نهى عنه لمرضاة الأهل وغيرهم ، وهذا صريح في الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
الرابع : يتعلق بقوله تعالى : (قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ).
قال جار الله وفيه معنيان : أحدهما : شرع لكم الاستثناء في أيمانكم ، وذلك أن يقول : إن شاء الله عقبها فلا يحنث ، وبني هذا على ما يذهب إليه أبو حنيفة والشافعي أن هذه اللفظة لقطع الكلام عن النفوذ ، وهو قول زيد بن علي.
قالوا : لأن العرف إيرادها لإبطال ما سبق ، والمذهب خلاف ذلك ، وأنه يكون الكلام مشروط بالمشيئة لله ، والمؤيد بالله يقول : معنى ذلك في العرف أن بقاني الله وقتا ، وعندنا إن أراد ذلك عملت بنية ، وقد جاء على الأول خلا أبيت اللعن بمعنى : استثن في يمينك إذا أطلقها ، وروي أن يقول : إن شاء الله عقبها.
والمعنى الثاني : قد شرع الله تحلتها بالكفارة ، ومنه الحديث : «لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم» يعني ما في قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) لأنه جار مجرى القسم.
الحكم الخامس : يتعلق بقوله تعالى : (عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ) ، وفيه قراءتان (عرف) بالتخفيف من المجازاة من قولهم في التوعد قد عرفت ما فعلت ، (وعرّف) بالتشديد فمعناه عرّف غيره ، وفي ذلك ترغيب