«مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ولا تجزي صلاة لا تقرأ فيها الفاتحة وقرآن معها».
وعن أبي هريرة أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، فما زاد.
وروي : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وشيء معها» ولأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قرأها وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولأن فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم بيان للمجمل الواجد.
قال بعض المعتزلة : لا يقبل خبر الواحد في قراءة الفاتحة ؛ لأنه لا ينسخ القرآن ، أجيب بوجوه :
الأول : أن ذلك ليس بنسخ بل الخبر اقتضى وجوب القراءة بالفاتحة ، والآية خيرت في الزائد عليها ، كأنه قال : اقرءوا الفاتحة ، وما تيسر من غيرها.
الثاني : أن قوله تعالى : (ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) أراد بذلك في الخطبة فإنه مخير في قراءة ما شاء.
الثالث : أن المراد بذلك إذا كان لا يحسن.
واختلفت الحنفية في قدر المتيسر ، فعن أبي حنيفة تجزي آية واحدة طويلة كانت أو قصيرة.
وروي عنه أنه يقرأ آية طويلة كآية الدين أو ثلاثا قصارا ، وهو قول أبي يوسف ، ومحمد ، حجتهم الأخذ بظاهر الآية. حجتنا الأخبار.
الحكم الثاني : وجوب القراءة في الصلاة ، وهذا مذهبنا ، والأكثر عن أبي حنيفة ، والشافعي ، وجمهور الفقهاء ، وأخذ ذلك من الآية والأخبار. وعن ابن علية ، والحسن بن صالح : أنها لا تجب.
قال في النهاية : وهذا رواية عن عمر.
وعن ابن عباس لا تجب في السرية ، واحتج أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقرأ في