المعاني ، قال الضحاك : لأنه يسير لقوله تعالى : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ) [القمر : ١٧] وعن جويبر ثلثه.
وعن السدي : مائتا آية. وعن ابن عباس : مائة بالليل ، ومائة بالنهار ، أبو خالد ثلاث آيات كأقصر سورة ، ويكون الأمر للندب هذا من عين المعاني. وعن الحسن : من قرأ في ليله مائة آية لم يحاجه القرآن. وعن كعب : من قرأ في ليله مائة آية ، كتب من القانتين. وعن سعيد بن جبير : خمسون آية.
وعن أبي علي : أراد السور القصار ، وقيل : ما تيسر من غير تقدير ، وهذا قول من يجعله ندبا.
وقيل : ذلك للوجوب وأراد به القراءة في الصلاة ،
وتظهر أحكام :
الأول : قراءة فاتحة الكتاب لا تعين في الصلاة عند أبي حنيفة.
وقال الهادي عليهالسلام ، والمؤيد بالله ، والشافعي : إنها تعين ،
وسبب الخلاف أن أبا حنيفة تعلق بأمرين :
الأول : ظاهر قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) فخير تعالى ، وذلك إنما يجب في الصلاة.
الأمر الثاني : أنه قد جاء في الأثر أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لمن علمه الصلاة : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»
وتمسك الآخرون بأخبار :
منها حديث عبادة بن الصامت عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال عليهالسلام : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» هكذا في السنن.
وحديث أبي هريرة قال : قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام» هكذا في السنن.
قال في الشرح : وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :