ثلثي الليل ، وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه ، وقرأ الباقون بالنصب على تقدير تقوم نصفه وثلثه ، والأدنى على هذه القراءة مختص بثلثي الليل.
قال في التهذيب : ولا بد أن يكون في ليال مختلفة ، لاستحالة اجتماعها في ليلة واحدة.
قيل : كان ذلك واجبا عن الحسن وجماعة.
وقيل : كان نفلا عن أبي علي ، ولذلك خص بعضهم ولم يعم.
وقوله تعالى : (فَتابَ عَلَيْكُمْ) هذا عبارة عن الترخيص في ترك القيام المذكور ، كقوله تعالى : (فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَ) [البقرة : ١٨٧].
ومعناه : رفع التبعية كما ترفع التبعة عن التائب ، وقيل : جعله تطوعا ولم يجعله فرضا عن أبي علي.
وقيل : نسخه عنكم فلا يوجبه عليكم عن أكثر المفسرين أن القيام المتقدم في قوله تعالى : (قُمِ اللَّيْلَ) الصلاة.
وعن أبي مسلم تلاوة القرآن.
وقوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ). اختلف المفسرون هل هذا أمر ندب ، أو للوجوب ، وهل أراد الصلاة أو التلاوة ، فقال أبو علي :
إنه أمر ندب كما تقدم ، ولذلك خص بعضهم. وقيل : أمر للوجوب عن الحسن وجماعة ، وهذا أظهر ؛ لأن قوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) لم يخص.
وأما هل المراد الصلاة أو التلاوة فقيل : أراد الصلاة ؛ لأنه يعبر عنها بجزء منها كما عبر عنها بالقيام والركوع والسجود ، فيكون المعنى فصلوا ما تيسر عليكم ، ولم يتعذر من صلاة الليل.
قال جار الله ـ رحمهالله ـ : وهذا ناسخ للأول ، ثم نسخا جميعا بالصلوات الخمس. وقيل : أراد قراءة القرآن وتلاوته.
واختلفوا في الميسّر على أقوال : فقيل : أرد كل القرآن ذكره في عين