وقوله تعالى : (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ). في ذلك قولان للمفسرين :
الأول : أنه أراد بالتكبير التعظيم ، والتنزيه عما لا يليق به ، والمعنى خص ربك بالوصف بالكبرياء.
ويروى أنها لما نزلت قال : الله أكبر ، وكبرت خديجة.
والثاني : أنه أراد تكبير الصلاة ، فالواجب في الصلاة من التكبير ، وهو تكبيرة الافتتاح لا غير عند جمهور العلماء من الأئمة ، والفقهاء ، واستدلوا على ذلك بأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم» وبأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لمن علمه الصلاة : «توضأ كما أمرك الله إلى أن قال : ثم استقبل القبلة وقل : الله أكبر».
وقال الزهري وغيره من نفاة الأذكار : لا يجب شيء من الأذكار ، وتنعقد الصلاة بالنية ، وشبهتهم القياس على الأذكار التي ليست بواجبة.
قال في الشرح : وهذا قول قد أجمعوا على خلافه ، والإجماع حجة.
وقال أحمد بن حنبل : يجب تكبير النفل أيضا ، لقوله عليهالسلام :
«صلوا كما رأيتموني أصلي ، وخذوا عني مناسككم».
قلنا : لو كان واجبا لأمر به من علمه الصلاة.
قال في النهاية : وقد روي أنه عليهالسلام لم يتم التكبير ، يعني لم يكبر للنفل. وقال سعيد بن جبير ، وعمر بن عبد العزيز : إنه لا يكبر إلا عند الافتتاح.
وروي عن عمر أنه كان لا يكبر للنفل إذا صلّى وحده ، فكأنه عند هؤلاء لإشعار المؤمنين.
واختلف العلماء هل تنعقد الصلاة بغير لفظ التكبير أم لا؟
فالذي خرجه المؤيد بالله ، وهو قول المنصور بالله ، ومالك : لا تنعقد إلا بقوله : الله أكبر.
وقال الشافعي : بقوله : الله أكبر ، والله الأكبر. وقال أبو يوسف : بقوله : الله أكبر ، والله الكبير. وقال أحمد بن يحيى ، وأبو العباس ،