وأبو طالب : بما فيه أفعل التفضيل مثل : الله أجلّ. وقال أبو طالب : وبالتهليل. وقال زيد بن علي وأبو حنيفة ، ومحمد : بما فيه ذكر الله.
وسبب الخلاف هل نحن متعبدون باللفظ أو المعنى.
ومن الحجة لمن عم قوله تعالى في سورة سبح : (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) فجعله مصليا عقب الذكر ، ولم يفصل. قلنا : هذا ذكر خارج من الصلاة.
وقوله تعالى : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) هذا أمر ثالث ، وفي ذلك أقوال للمفسرين :
الأول : أن المراد طهارة الثياب من النجاسة للصلاة ، وهذا هو الذي احتج به الأئمة لطهارة الثوب من النجس للصلاة ، قالوا : لأنه قد يثبت أنه لا يجب تطهيره من النجس لغير الصلاة ، فلم يبق إلا تطهيره من النجس للصلاة ، وهذا قول جمهور العلماء من أبي حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ولهذا قال صلىاللهعليهوآلهوسلم لعمار : «إنما تغسل ثوبك من البول والغائط ، والمني والدم ، والقيء».
وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم في دم الحيض : «حتيه ثم اقرصيه ، ثم اغسليه بالماء».
وحكي عن ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن جبير جواز الصلاة في الثوب النجس.
وشبهتهم ما روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم خلع نعليه وهو في الصلاة ، فخلع القوم نعالهم وهم في الصلاة ، فلما سلّم من صلاته سألهم لم خلعوا؟ فقالوا : رأيناك خلعت فخلعنا ، فقال : «إن جبريل أعلمني أن فيهما قذرا» فلو كان الطهارة من النجس واجبة في الصلاة لاستأنف الصلاة ،
واحتجوا أيضا بما روي أنه عليهالسلام طرح عليه المشركون سلي الجزور بالدم والفرث فلم يخرج من الصلاة.
وحكي في النهاية قولا لمالك وأصحابه أنها غير شرط في الصلاة ، ورواية عن مالك وأصحابه هي فرض مع الذكر ، وأهل المذهب يدعون الإجماع في الكثير ، ويجعلون خلاف من خالف منقرضا.