قال جار الله : طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة ، وفي غير الصلاة الطهارة مستحبة ، والمؤمن الطيب قبيح به أن يحمل خبثا.
قال الحاكم : الحمل على طهارة الثياب من النجاسة هو الحقيقة ، والعدل عنها مع الإمكان تعسف أو توسع.
وقيل : هذا أمر بتقصير الثياب ، ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب ، وجرهم الذيول ، وذلك مما لا يؤمن معه إصابة النجاسة.
وقيل : هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال ، ويستهجن ، ولهذا يقال : فلان طاهر الثياب ، وطاهر الجنب إذا وصف بالنقاء من المعايب ، ويقال : فلان دنس الثياب للعاذر.
وقيل : طهرها من لبسها على معصية أو غدر ، قال الشاعر :
فإني بحمد الله لا ثوب فاجر |
|
لبست ولا من غدرة أتقنع |
وقيل : المعنى طهر ثيابك من الذنوب عن ابن عباس ، وقتادة ، وإبراهيم والضحاك ، والزهري.
وقيل : المعنى طهر نفسك من المعاصي فكنى بالثياب عنها ؛ لأنها تشتمل عليها ، ولهذا قال عنترة :
فشككت بالرمح الأصم ثيابه |
|
ليس الكريم على القنا بمحرم |
وقيل : أراد خلقك فحسّن ، عن الحسن ، ومحمد بن كعب.
وقيل : أراد قلبك وبيتك فطهر.
وفي عين المعاني عن مجاهد : المعنى طهر عملك ، ومنه الحديث : «يحشر المؤمن في ثوبيه اللذين مات فيها» أي : عمله الخبيث والطيب.
وقيل : أدّب أهلك.
وقوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ). هذا أمر رابع ، وفي ذلك أقوال للمفسرين :