الأول : أن المراد اجتنب النجاسات والزاي بدل من السين ، وقد يستدل بها أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من النجس في استعمال ولا استهلاك ، كما هو ظاهر قول الهادي عليهالسلام ، لكن قد ذكر الفقيه أن المنع من الانتفاع في الاستهلاك قريب من خلاف الإجماع ؛ لأن عادة المسلمين جارية بذلك ، وقد ذكر الهادي عليهالسلام في الأحكام أنه لا ينتفع بالنجس في رطب ولا جاف.
وقال المنصور بالله : ينتفع بجلود الثعالب في الجاف ، وقد أشار إليه أبو طالب في عظم الفيل ، فقال : لا يستعمل في الأدهان الرطبة.
وقال أبو حنيفة : شعر الخنزير نجس وكذا لحمه ، ويجوز الانتفاع به.
وقال القاسم : ترك الخرز به أفضل ، والذي صحح للمذهب أنه لا يجوز الانتفاع بشعره ، وهو قول الشافعي وأبي يوسف.
وقال المنصور بالله في جلود ذبائح الكفار : إنها نجسة لا تطهر بالدباغ ، ويجوز الانتفاع بها من غير الترطب.
وحجة من منع قوله تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب». وحجة من جوز (١).
وقيل : اجتنب الشرك عن الضحاك ، والمعنى الثبات على هجره ؛ لأنه كان عليهالسلام بريئا منه. وقيل : اجتنب الشيطان عن الأصم. وقيل : العذاب عن الكلبي ، أي اهجر ما يؤدي إليه من الأعمال. وقيل : كان عند البيت صنمان ، فقال تعالى : (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ). وقيل : جانب كل خلق قبيح. وقيل : أسقط حب الدنيا من قلبك ، وأنه رأس كل خطيئة.
وقوله تعالى : (وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ)
__________________
(١) بياض في (ب) قدر سطر وفي (أ) أثبت بخط مختلف ما لفظه : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هلا انتفعتم بإهابها وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : وأيما إهاب دبغ فقد طهر وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : دباغها طهورها.