الطاعة لا من المعصية ، فلو نذر بصيام أيام النهي كالعيدين ، وأيام التشريق ، فعن الناصر والشافعي ، وزفر : أنه لا ينعقد نذره ، وعندنا ، والحنفية ، ينعقد ، ويصوم في غيرها.
قال أبو حنيفة ، وصاحباه ، والمرتضى ، وأبو العباس : وإن صام فيها جاز ، وصحح أبو طالب أنه لا يجوز.
حجة الناصر ، والشافعي أن نذره تعلق بالمعصية.
حجتنا أنه سمي طاعة ومعصية فيبطل ذكر المعصية ، وتصح ذكر الطاعة.
قال في الشرح : فصار كما لو قال : عليّ لله أن أصوم يوما ، وفي هذا إشارة إلى أنه إذا صام في غيرها لم تجب عليه نية القضاء ، وهذا يحتمل.
وقال الإمام يحيى : إن النهي للتنزيه ، إذا لو كان للحظر لم يصح نذره.
قال في التهذيب : وإذا أوجب على نفسه صلاة في دار مغصوبة يلزم النذر بالصلاة عند الجميع.
ومنها : أن الطاعات لا بد فيها من الإخلاص في النية لله ، لا لشكر ولا لمجازاة. قال الحاكم : فإن فعل الصدقة للشكر أو للمجازاة صحت لكن لا يثاب عليها.
ومنها : ما ذكره الحاكم أن صدقة التطوع تصح على وجه الإباحة وعلى وجه التمليك بخلاف الواجب الذي هو الزكاة فيشترط فيه التمليك.
ومنها : أن الإطعام مع الحاجة يكون أعظم في الثواب.
ومنها : أن الصدقة على المسكين واليتيم والفقير لها مزية في الثواب.
ومنها : أن الأسير ممن يتقرب عليه ، وقد تقدم ما قيل فيه.
قال جار الله ـ رحمهالله ـ : وقد سمى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الغريم أسيرا فقال : «غريمك أسيرك فأحسن إليه».