وأما دفع الزكاة إلى الكافر الحربي وسائر الواجبات فلا تجوز بالإجماع ، وجوزه العنبري ، وقد انقرض خلافه.
وأما إلى فقراء أهل الذمة فلا يجوز أن يدفع إليهم شيء من الواجبات عموما عندنا ، والشافعي ، وجوّز أبو حنيفة ، ومحمد دفع الفطرة ، والكفارات والنذور ، والمظلمة ، إلى فقراء أهل الذمة ، ومنعه أبو يوسف.
وجه المنع القياس على الزكاة ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في زكاة الفطر : «اغنوهم في هذا اليوم» إشارة إلى فقراء المسلمين.
وجه قول أبي حنيفة (١).
ومنها أنه إذا فعل الطاعة للخوف من العذاب أجزأ على ما تقدم.
[النزول]
وفي سبب نزول هذه الآية أقوال : الأول : ذكره في التهذيب أنها نزلت في رجل من الأنصار أطعم في يوم واحد مسكينا ، ويتيما ، وأسيرا.
الثاني : ذكره في عين المعاني أنها نزلت في جماعة من المهاجرين تكلموا بطعم أسارى بدر وهم أبو بكر ، وعمر ، وعلي ، والزبير ، وابن عوف ، وسعد ، وأبو عبيدة بن الجراح ـ رضي الله عنهم ـ.
الثالث : ذكره الحاكم في السفينة والتهذيب ، والزمخشري أنها نزلت في علي وفاطمة ، ونذرهما في مرض الحسنين ـ عليهماالسلام ـ.
قال في الكشاف : عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن الحسن والحسين ـ رضي الله عنهما ـ مرضا فعادهما رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ناس معه فقالوا : يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك ، فنذر عليّ وفاطمة ـ رضي الله عنهما ـ وفضة جارية لهما ـ رضي الله عنها ـ إن برءا مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام ، فشفيا وما معهما شيء ، فاستقرض علي ـ رضي الله عنه ـ من
__________________
(١) بياض في (ب) قدر سطر وفي (أ) قدر سطرين تقريبا.