وثمرة : هذه جواز زواجة حليلة المتبني ، واستحباب حسن الاسم ، وقلب التسمية بما لا يليق.
قال الحاكم : ويدل قوله تعالى : (إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) [الأحزاب : ٣٧] على أن الخطبة لا تجوز لمن خطبت ، وحصلت المراضاة ، والمأخذ خفي ، ودلت على جواز نكاح من لم يمسها رق لمن مسه الرق.
قوله تعالى :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ) [الأحزاب : ٤١ ـ ٤٣]
اختلف المفسرون في الذكر المأمور به ، فقيل : هو باللسان وهو أن يذكر بأسمائه الحسنى وصفاته المنزهة له مما لا يليق به.
وقيل : هو الذكر بالقلب.
وعن ابن عباس : لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حدا غير الذكر.
وقيل : المراد الذكر في عامة الأحوال ، وفي الحديث عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ذكر الله على فم كل مسلم» وروي : «في قلب كل مسلم».
وعن قتادة : هو قوله : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، فيكون أمر ندب.
وعن مجاهد : هذه الكلمة يقولها الطاهر والجنب.
وقيل : اعتقاد التوحيد والعدل ، فيكون أمر إيجاب.
وقيل : المراد أن تكون على طاعته أبدا.
وقيل : أراد الذكر في الصلاة.
وقوله : (وَسَبِّحُوهُ).